ضوابط الإفراج المؤقت وشروطه، المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من النظام هي:1- ألا تكون هناك محاذير…السابقةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)