1- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلبا وفقا للأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، إحالته…
1- على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقي طلبا وفقا للأحكام الواردة في المادة (السادسة) من النظام، إحالته…
لديك حساب؟ دخول