1- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال…السابقةالمادة الرابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)