جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة
اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة
ساري
المصدر:
الهيئة العامة للمنافسة
90
مادة
الفصل الأول: التعريفات والأهداف
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني المبينة أمام كلٍ منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام…
المادة الثانية
تهدف اللائحة إلى تحسين كفاءة الأسواق وخلق بيئة أعمال تنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية من خلال: 1. حماية المنافسة العادلة وتشجيعها. 2. مكافحة ومنع الممارسات…
الفصل الثاني: الاختصاص ونطاق التطبيق
المادة الثالثة
تطبق أحكام النظام واللائحة على ما يأتي: 1. جميع المنشآت داخل المملكة، ومن ذلك: أ. المؤسسات والشركات الممارسة للأنشطة الاقتصادية، أياً كانت أشكالها النظامية وجنسياتها…
المادة الرابعة
1. يستثنى من تطبيق أحكام النظام واللائحة المؤسسة العامة أو الشركة المملوكة بالكامل للدولة؛ إذا كانت تلك المؤسسة أو الشركة مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة في مجال…
المادة الخامسة
1. لا يخل إشراف الأجهزة الحكومية على أيٍ من القطاعات باختصاص الهيئة في تطبيق أحكام النظام واللائحة على المنشآت العاملة في ذلك القطاع. 2. لا يعدّ إخلالاً بما ورد -أو ما…
الفصل الثالث: أهم الأحكام المتعلقة بالتصرفات والممارسات المخلة بالمنافسة
المادة السادسة
تتمتع المنشآت بحرية تسعير السلع وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة وعوامل العرض والطلب، عدا السلع التي تحدد أسعارها بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب أنظمة أخرى.
المادة السابعة
لا يخوّل تحديد أسعار السلع -بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب أنظمة أخرى- المنشآت بإبرام الاتفاقات أو إساءة استغلال الوضع المهيمن بما يخالف أحكام النظام أو اللائحة.
المادة 8
الثامنة (الممارسات المحظورة بموجب المادة "الخامسة" من النظام، والصور الصريحة منها)
1. تُحظر جميع أشكال التصرفات والممارسات المخالِفة للمادة (الخامسة) من النظام ومنها الاتفاقات والعقود والتنسيقات والتفاهمات بين المنشآت، سواء كانت مكتوبةً أو شفهية…
المادة 9
التاسعة (الممارسات المحظورة بموجب المادة "السادسة" من النظام، والصور الصريحة منها)
1. يُحظر قيام أي منشأة -أو مجموعة منشآت- تتمتع بوضع مهيمن في السوق المعنية بإساءة استغلال وضعها المهيمن بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك للإخلال بالمنافسة أو أدى إلى…
المادة 10
العاشرة (أسس تقدير الوضع المهيمن في السوق المعنية)
تتحقق الهيمنة في السوق المعنية بتحقق أحد المعيارين الآتيين أو كليهما: 1. بلوغ الحصة السوقية نسبة (40٪) فأكثر في السوق المعنية، سواء كانت حصة منشأة واحدة، أو حصة مجموعة…
المادة 11
الحادية عشر (المعايير التقديرية عند دراسة الممارسات المخلة بالمنافسة)
للهيئة عند دراسة الممارسات المخلة بالمنافسة -سواء كان الهدف منها صريحاً أو ضمنياً، وسواء كان الأثر المترتب عليها حالَّاً أو محتملاً- أن تأخذ بالاعتبار واحداً أو أكثر من…
الفصل الرابع: التركز الاقتصادي
المادة 12
الثانية عشر (شروط الإبلاغ وحدوده والإجراءات الواجب اتباعها فيه)
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي أو من يمثلها بصفة نظامية إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمام…
المادة 13
الثالثة عشر (شروط الإبلاغ وحدوده والإجراءات الواجب اتباعها فيه)
يصدر المجلس قراراً يحدد فيه المقابل المالي المقرر لفحص التركز الاقتصادي، ويُنشر للعموم، وله تعديله عند الحاجة.
المادة 14
الرابعة عشر (شروط الإبلاغ وحدوده والإجراءات الواجب اتباعها فيه)
لا يعد الإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي مكتملاً ومرتباً لآثاره النظامية ما لم يستوفِ الشروط الآتية: 1. أن يكون الإبلاغ قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمام التركز…
المادة 15
الخامسة عشر (شروط الإبلاغ وحدوده والإجراءات الواجب اتباعها فيه)
تُحسب المدد الزمنية المقررة في شأن الإبلاغ عن التركز الاقتصادي وإجراءاته وفقاً للآتي: 1. إذا وافقت نهايةُ مدة دراسة التركز الاقتصادي إجازةً رسمية، عُدَّ أول يوم عمل تالٍ…
المادة 16
السادسة عشر (شروط الإبلاغ وحدوده والإجراءات الواجب اتباعها فيه)
يجوز لمقدم الإبلاغ سحبه بعد تقديمه، ويعدّ الإبلاغ في هذه الحالة ملغىً، ولا تُستردّ المبالغ المالية المتحصلة لفحص التركز الاقتصادي وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة…
المادة 17
السابعة عشر (شروط الإبلاغ وحدوده والإجراءات الواجب اتباعها فيه)
دون إخلال بما يقضي به النظام، لا يَحول عدم قيام أطراف التركز الاقتصادي بتقديم الإبلاغ الواجب تقديمه دون حق الهيئة في المبادرة إلى فحص التركز الاقتصادي وتقييمه سواء كان…
المادة 18
الثامنة عشر (شروط الإبلاغ وحدوده والإجراءات الواجب اتباعها فيه)
للمنشآت الشروع في مناقشاتٍ حيال عملية التركز الاقتصادي المزمعة قبل إبلاغ الهيئة، وللهيئة المشاركة في تلك المناقشات بناءً على طلب كتابي من أحد أطراف التركز الاقتصادي، دون…
المادة 19
التاسعة عشر (جمع البيانات والمعلومات والمستندات ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي)
للهيئة طلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة من أطراف التركز الاقتصادي والأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي سواء تقدمت المنشآت بالإبلاغ أو لم تتقدم، وللهيئة قبول…
المادة 20
العشرون (زيارة أطراف التركز الاقتصادي والمنشآت العاملة في السوق للاستقصاءي)
للهيئة تكليف موظفين مختصين للقيام بأعمال الاستقصاء والزيارات اللازمة لغرض دراسة التركز الاقتصادي وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ومن ذلك ما يأتي: 1. زيارة أطراف التركز…
المادة 21
الحادية والعشرون (مرئيات العموم)
للهيئة دعوة العموم لإبداء المرئيات في التركز الاقتصادي من خلال نشر معلوماته الأساسية في أي وسيلة إعلامية مناسبة، وتحدد الهيئة عند النشر مدة استقبال المرئيات لكل حالة على…
المادة 22
الثانية والعشرون (تقييم عملية التركز الاقتصادي)
تأخذ الهيئة في الاعتبار -عند فحص ودراسة التركز الاقتصادي- الحفاظ على فاعلية المنافسة العادلة وتشجيعها في أسواق المملكة، ولها في سبيل ذلك تقييم واحد أو أكثر من العوامل…
المادة 23
الثالثة والعشرون (صدور القرار في شأن التركز الاقتصادي)
1. يصدر المجلس قراره في شأن التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية: أ- الموافقة. ب- الموافقة المشروطة. ج- الرفض. وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ إشعار…
المادة 24
الرابعة والعشرون (تبليغ القرار الصادر في شأن التركز الاقتصادي)
تبلغ الهيئة مقدم الإبلاغ بالقرار الصادر في شأن التركز الاقتصادي فور صدوره، وذلك قبل انقضاء مدة (التسعين) يوماً المقررة لدراسة التركز الاقتصادي وفقاً لأحكام النظام…
المادة 25
الخامسة والعشرون (متابعة التزام المنشآت بقرار الموافقة المشروطة)
تتابع الهيئة -في الحالات التي يصدر فيها قرار المجلس بالموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي- التزامَ المنشآت ومدى تقيدها بالشروط المحددة في القرار، وللمجلس سحب قراره إذا…
الفصل الخامس: الإعفاء
المادة 26
السادسة والعشرون (الإعفاء)
لمجلس -بناءً على توصية من لجنة فنية- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام إن كان من شأن ذلك: 1. أن يؤدي…
المادة 27
السابعة والعشرون (طلب الإعفاء)
لا يعد طلب الإعفاء مكتملاً ما لم يستوفِ الشروط الآتية: 1. تقديم الطلب وفق النماذج المخصصة لهذا الغرض، شاملاً الآتي: أ. اسم مقدم الطلب وصفته ومعلومات الاتصال. ب. بيانات…
المادة 28
الثامنة والعشرون (طلب الإعفاء)
تحدد الهيئة مدة دراسة طلب الإعفاء-في كل حالة على حدة-، وتبدأ المدة بعد اكتمال الطلب وإشعار مقدمه بذلك.
المادة 29
التاسعة والعشرون (طلب الإعفاء)
يشكل المجلس لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء، ولها في سبيل ذلك: 1. إجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة طلب الإعفاء، وعقد جلسات الاستماع للأطراف والمنشآت…
المادة 30
الثلاثون (قرار الإعفاء ومُدده)
1. يصدر المجلس قراره حيال طلب الإعفاء بأحد الأشكال الآتية: أ. الموافقة. ب. الموافقة المشروطة. ج. الرفض. وذلك خلال المدة التي تقررها الهيئة عند إشعار مقدم الطلب…
المادة 31
الحادية والثلاثون (العدول عن الإعفاء وتمديده)
1. للمجلس العدول عن الإعفاء بقرار مسبب في أحوالٍ منها ما يأتي: أ. إخلال المنشأة بالتزاماتها أو تعهداتها الواردة في قرار الإعفاء. ب. تحقق الغرض من الإعفاء. ج. تغير…
الفصل السادس: إجراءات الرقابة والكشف عن المخالفات والتحقيق فيها
المادة 32
الثانية والثلاثون (إجراءات الرقابة والكشف عن المخالفات والتحقيق فيها)
1. يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم للهيئة بشكوى أو بلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة ولو لم يكن طرفاً متضرراً، وذلك وفقاً للنماذج المخصصة لتلك الأغراض، ولا يتعين…
المادة 33
الثالثة والثلاثون (صدور قرار المجلس الأولي في شأن الشكاوى والبلاغات)
1. تُرفع الشكاوى والبلاغات بعد الدراسة الأولية إلى المجلس متضمنةً التوصية المدعومة بالقرائن والمؤشرات والدلالات ما أمكن؛ لإصدار القرار أو التوجيه حيالها، ويشمل ذلك…
المادة 34
الرابعة والثلاثون (اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في الحالات العاجلة)
للرئيس أو المحافظ في الحالات العاجلة إصدار قرار باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق أو أيٍ منها، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ…
المادة 35
الخامسة والثلاثون (اختصاصات مأموري الضبط والمحققين)
1. يطبق مأمورو الضبط والمحققون النظام واللائحة، وما يصدره المجلس من قواعد وتعليمات، ويطبقون نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في…
المادة 36
السادسة والثلاثون (صلاحيات مأموري الضبط)
يتولى مأمورو الضبط -مجتمعين أو منفردين لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة- ما يكلفون به من أعمال ومهام في حدود اختصاصاتهم ووظائفهم، ومن ذلك: 1. فحص ودراسة الشكاوى…
المادة 37
السابعة والثلاثون (صلاحيات مأموري الضبط)
لمأموري الضبط -مجتمعين أو منفردين لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة- مباشرة الصلاحيات المخولة لهم، ومن ذلك: 1. دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها، وما يلحق بها من…
المادة 38
الثامنة والثلاثون (صلاحيات المحققين)
يتولى المحققون -مجتمعين أو منفردين، إضافةً إلى صلاحيات مأموري الضبط- لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة؛ ما يكلفون به من أعمال ومهام في حدود اختصاصاتهم ووظائفهم، ومن ذلك…
المادة 39
الناسعة والثلاثون (ما يتعين اتباعه مع ممثل المنشأة عند أعمال التحقيق والمساءلة)
على المحققين -أثناء مباشرتهم جلسات التحقيق والمساءلة- إبراز ما يثبت هوياتهم، وتسليم إشعار التكليف بالمهمة إلى تابع المنشأة، وتمكينه من الإدلاء بدفوعه وأقواله.
المادة 40
الأربعون (حظر حجب المعلومات أو إعاقة عمل مأموري الضبط والمحققين)
1. يحظر على المنشأة أو أيٍ من تابعيها منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها من قبل الهيئة وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام أو اللائحة. 2. يحظر…
المادة 41
الحادية والأربعون (نتائج التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق)
تُرفع إلى المجلس نتائج التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق متضمنةً التوصية المدعومة بالرأي النظامي، ويصدر المجلس قراره -بناءً على ما يقدره من تلك النتائج وفقاً…
المادة 42
الثانية والأربعون (صلاحية اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في القضية التي سبق حفظها)
للمجلس أن يقرر اتخاذ إجراءات التقصي والتحقيق -وما يتصل بهما- في القضية ذاتها التي سبق حفظها، عند وجود مسوغ يستدعي ذلك في حالاتٍ منها: 1. ظهور دليل مادي أو حدوث تغيُّر…
المادة 43
الثالثة والأربعون (سرية البيانات والمعلومات المتحصلة من الضبط والتحقيق)
يجب على مأموري الضبط والمحققين المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق المتحصل عليها من المنشآت أثناء إجراءات الضبط والتحقيق، وعدم تسليمها إلى…
المادة 44
الرابعة والأربعون (حق الهيئة في طلب التقارير عن السوق والمنشآت العاملة فيها)
1. لا يخل طلب الهيئة تزويدَها بالتقارير والبيانات والمعلومات من المنشآت والجهات ذات العلاقة بمبدأ السرية الذي تلتزم به تلك المنشآت والجهات للغير. 2. للهيئة أن تطلب من…
الفصل السابع: العقوبات والتدابير
المادة 45
الخامسة والأربعون (تقدير الغرامة)
عند تداخل أنشطة المنشأة يعامل محل المخالفة -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام- معاملة مبيعات المنشأة كاملةً وتقدر الغرامة وفقاً لذلك. وعند…
المادة 46
السادسة والأربعون (تقدير الغرامة)
للّجنة أن تطلب من المنشأة تدقيق قوائمها المالية من محاسب قانوني أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة.
المادة 47
السابعة والأربعون (تقدير الغرامة)
لا يعدّ من قبيل استحالة تقدير قيمة المبيعات السنوية؛ مماطلة المنشأة في تقديم القوائم المالية والمستندات التي توضح ميزانيتها أو مبيعاتها، وللجنة في هذه الحالة تقدير قيمة…
المادة 48
الثامنة والأربعون (تقدير الغرامة)
يعد سبباً للاستعاضة عن تقدير الغرامة الأصلية -باسترداد ما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب المحققة- أيّ ظرف مشدد قضى به النظام أو اللائحة أو الأنظمة الأخرى متى كانت تلك…
المادة 49
التاسعة والأربعون (عدم إخلال عقوبة الحجب بعقوبة المخالفة الأصلية)
لا يَحول إيقاع اللجنة العقوبةَ المقررة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام دون حقها في إيقاع العقوبة المقررة في الفقرة (2) من المادة نفسها على المنشأة ذاتها…
المادة 50
الخمسون (معايير قرار النشر الجوازي في عقوبات المادة (التاسعة عشرة) من النظام)
يراعي قرار المجلس المشار إليه في الفقرة (5) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام الضوابط الآتية: 1. أن لا يكون النشر جوازياً في مخالفات المادة (الخامسة) أو المادة…
المادة 51
الحادية والخمسون (عقوبة التأثير على عدالة الإجراءات)
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) والمادة (الحادية والعشرون) من النظام، تعاقب المنشأة التي تقدم…
المادة 52
الثانية والخمسون (التدابير)
دون إخلال بحقه في تحريك الدعوى الجزائية أمام اللجنة، للمجلس -إذا توافرت له الأدلة أو القرائن الكافية على مخالفة المنشأة أحكامَ النظام أو اللائحة- تكليفها بتعديل أوضاعها…
المادة 53
الثالثة والخمسون (التدابير)
دون إخلال بإجراءات تنفيذ قرار اللجنة أو الحكم الصادر في شأنه، للمجلس -بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة- اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المبينة في المادة (الحادية…
الفصل الثامن: قواعد المصاحة والتسوية
المادة 54
الرابعة والخمسون (قواعد المصالحة والتسوية)
1. تستقبل الهيئة طلب المصالحة من المنشأة التي تبادر بتقديم أدلة تكشف -أو تكون قابلة للكشف عن شركائها- في مخالفات أحكام النظام. 2. تستقبل الهيئة طلب التسوية من المنشأة…
المادة 55
الخامسة والخمسون (قواعد المصالحة والتسوية)
للمجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، وسواء أسهمت الأدلة المقدمة من المنشأة -في طلب…
المادة 56
السادسة والخمسون (قواعد المصالحة والتسوية)
للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة للنظر في طلبات المصالحة وطلبات التسوية وتعويض المتضررين، ولها مناقشة المنشآت وطلب تزويدها بالتقارير والبيانات اللازمة، ولها عند…
المادة 57
السابعة والخمسون (قواعد المصالحة والتسوية)
تبلغ الهيئة المنشأة المتقدمة بطلب المصالحة أو طلب التسوية بقرار المجلس في شأن الطلب، أو تبلغها بأن الطلب لا يزال تحت الدراسة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً…
المادة 58
الثامنة والخمسون (قواعد المصالحة والتسوية)
للهيئة الاستناد إلى الأدلة التي تقدمها المنشأة المبادرة إلى كشف شركائها في المخالفة، واعتبار تلك الأدلة مرتبة لآثارها النظامية في حق المنشآت عدا المنشأة المبادِرة، سواء…
المادة 59
التاسعة والخمسون (قواعد المصالحة والتسوية)
يتعين على المنشأة المتقدمة بطلب المصالحة -على وجه أخص- الحفاظ على سرية طلبها وكل ما يتصل به من أدلة وبيانات ومعلومات.
المادة 60
الستون (قواعد المصالحة والتسوية)
يتعين على المنشأة -المتقدمة بطلب المصالحة أو طلب التسوية- التعاون مع الهيئة أثناء دراسة الطلب، كما يتعين على المنشأة التقيد بما يقضي به قرار المجلس من شروط أو التزامات…
المادة 61
الحادية والستون (قواعد المصالحة والتسوية)
للمجلس لغرض قبول المصالحة أو قبول التسوية وللّجنة عند إيقاع العقوبات؛ الأخذ بالاعتبار الظروف المخففة من قرائن الحال، ومن ذلك اتخاذ المنشأة التدابيرَ والإجراءات الوقائية…
المادة 62
الثانية والستون (أهم الأحكام المترتبة على قرار قبول المصالحة أو قرار قبول التسوية)
1. يترتب على قرار المجلس الصادر بقبول المصالحة أو قبول التسوية عدم تحريك الدعوى الجزائية أمام اللجنة ضد المنشأة المستفيدة من المصالحة أو التسوية في الحالة التي صدر…
المادة 63
الثالثة والستون (أهم الأحكام المترتبة على قرار قبول المصالحة أو قرار قبول التسوية)
للمجلس العدول عن قرار التسوية إذا لم تقدم المنشأة ما يثبت التزامها بتعويض المتضررين أو تنفيذ الاشتراطات والتعهدات والالتزامات ونحوها بحسب ما يقضي به قرار التسوية.
المادة 64
الرابعة و الستون (قواعد تعويض المتضررين)
يقتصر التعويض المشار إليه في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام على المشتكين الذين تقدموا بشكوى محددة على المنشأة التي يقبل المجلس التسوية معها دون غيرهم، ويشمل ذلك كل…
المادة 65
الخامسة والستون (قواعد تعويض المتضررين)
' مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والستين) من اللائحة، لا يحول قبول المصالحة أو قبول التسوية مع المنشأة المخالفة دون حق الغير في مطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي…
المادة 66
السادسة والستون (قواعد تعويض المتضررين)
لا تختص الهيئة بنظر الآثار المترتبة على النزاعات التعاقدية بين أطراف العقد التي قد تنشأ من قرار قبول التسوية أو إيقاع العقوبات، ولها اقتراح لجوء أطراف النزاع التعاقدي في…
الفصل التاسع: حيادية قرارات المجلس وقواعد تعارض المصالح
المادة 67
السابعة والستون (حيادية قرارات المجلس وقواعد تعارض المصالح)
1. على الرئيس وأعضاء المجلس تفادي تأثير المصالح الشخصية في أي قرار أو موضوع يشاركون في دراسته أو مداولته. 2. يتعين على الرئيس وأعضاء المجلس عند وجود أي مصلحة مباشرة أو…
المادة 68
الثامنة والستون (حيادية قرارات المجلس وقواعد تعارض المصالح)
على الرئيس وأعضاء المجلس الحفاظ على سرية الموضوعات والمداولات التي تُعرض فيه، وعدم إفشائها للغير إلا لمصلحة معتبرة بموافقة المجلس، على أن يُثْبَت ذلك في محضر اجتماعه.
الفصل العاشر: قواعد عمل اللجنة
المادة 69
التاسعة والستون (قواعد عمل اللجنة)
1. يُشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء مستقلين وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها من أعضائها، ويكون حل اللجنة أو إعادة…
المادة 70
السبعون (قواعد عمل اللجنة)
تختص اللجنة بالفصل في الدعاوى الناشئة من تطبيق النظام واللائحة ما عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
المادة 71
الحادية والسبعون (قواعد عمل اللجنة)
تنعقد اللجنة بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، ويكون انعقاد اللجنة في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة انعقادها في مكان آخر داخل المملكة.
المادة 72
الثانية والسبعون (قواعد عمل اللجنة)
يكون لّلجنة أمانة تضم مستشارين متخصصين وإداريين، وأميناً من غير أعضاء اللجنة على أن لا يشترك في دراسة أي موضوع يتصل بالدعاوى المنظورة -أو التي يمكن نظرها- أمام اللجنة…
المادة 73
الثالثة والسبعون (قواعد عمل اللجنة)
يسمي المجلس موظفِين متخصصين من بين منسوبي الهيئة للادعاء العام والتمثيل القضائي أمام اللجنة والمحاكم في المملكة.
المادة 74
الرابعة والسبعون (قواعد عمل اللجنة)
يرفع المدعي العام -المخول من الهيئة- إلى اللجنة لائحةَ ادعاء تودع لدى أمانتها، على أن تشمل بالقدر الأدنى البيانات الآتية: 1. الاسم الكامل للمنشأة المدعى عليها، وعنوانها…
المادة 75
الخامسة السبعون (قواعد عمل اللجنة)
يبلغ أمين اللجنة أطراف الدعوى بموعد الجلسة الأولى قبل الموعد المحدد ب(خمسة عشر) يوماً على الأقل، على أن يرفق بإشعار التبليغ الموجه للمدعى عليه نسخة من لائحة الادعاء…
المادة 76
السادسة والسبعون (قواعد عمل الجنة)
تكون جلسات اللجنة علنية إلا إن رأت جعلها سرية لمصلحةٍ تقدرها.
المادة 77
السابعة والسبعون (قواعد عمل اللجنة)
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية، وللجنة سماع الأقوال والدفوع شفاهةً وإثبات ذلك في محضر الجلسة.
المادة 78
الثامنة والسبعون (قواعد عمل اللجنة)
يحرر أمين اللجنة مَحاضر جلسات المرافعة تحت إشراف رئيس اللجنة أو نائبه، ويثبت فيها أسماء أطراف الدعوى الحاضرين وصفاتهم وجميع وقائع الجلسة، ويوقِّع أطراف الدعوى المحضرَ…
المادة 79
التاسعة والسبعون (قواعد عمل اللجنة)
تفصل اللجنة في الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه السرعة، ويعد غائباً من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المهلة لمصلحة…
المادة 80
الثمانون (قواعد عمل اللجنة)
يجوز الإثبات أمام اللجنة بطرق الإثبات كافة، بما في ذلك البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي وتسجيلات الهاتف ومراسلات جهاز الفاكس والبريد الإلكتروني، وللجنة…
المادة 81
الحادية والثمانون (قواعد عمل اللجنة)
1. للجنة استدعاء من ترى من الشهود، ومخاطبة الجهات الحكومية وغيرها بطلب المستندات والمعلومات التي تحتاج إليها لنظر الدعوى والفصل فيها، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو…
المادة 82
الثانية والثمانون (قواعد عمل اللجنة)
للجنة إقفال باب المرافعة عند صلاحية الدعوى للحكم فيها بعد إبداء الأطراف أقوالهم وطلباتهم، ولها إصدار قرارها في الجلسة التي أقفلت فيها المرافعة أو في موعد آخر بعد مداولة…
المادة 83
الثالثة والثمانون (قواعد عمل اللجنة)
للجنة أن تقرر جواز المرافعة بوسائل الاتصال المرئية أو المسموعة للتيسير على أطراف الدعوى عند الحاجة.
المادة 84
الرابعة والثمانون (قواعد عمل اللجنة)
يعدّ قرار اللجنة نهائياً بعد مضي مدة (ثلاثين) يوماً دون تظلم صاحب الشأن من القرار أمام المحكمة المختصة وذلك من تاريخ تبلغه به أو من التاريخ المحدد لتسليمه إلى أطراف…
المادة 85
الخامسة والثمانون (قواعد عمل اللجنة)
إذا تظلم أحد أطراف الدعوى من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، تعين عليه إبلاغ الهيئة خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تظلمه، بخطاب يتضمن رقم قرار اللجنة وتاريخه، ورقم…
المادة 86
السادسة والثمانون (قواعد عمل اللجنة)
تكون قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامات، وقرارات المجلس المتعلقة باتخاذ التدابير، نافذةً فور صدورها وواجبة التنفيذ من تاريخ تبليغها أو من التاريخ المحدد لتسليمها إلى…
المادة 87
السابعة والثمانون (قواعد عمل اللجنة)
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام أو اللائحة أو ما يصدره المجلس من قواعد وتعليمات، تطبق اللجنة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
الفصل الحادي عشر: أحكام عامة
المادة 88
الثامنة والثمانون (أحكام عامة)
حيثما تطلبت اللائحة أي إشعار أو إجراء كتابةً، فيجوز أن يكون ذلك بالوسائل الإلكترونية التي تقرّها الهيئة.
المادة 89
التاسعة والثمانون (أحكام عامة)
للمجلس تعديل أو إلغاء أو تفسير اللائحة، وله كذلك إصدار الأدلة والقواعد المكملة لها.
المادة 90
التسعون ( أحكام عامة)
تُنشر اللائحة في الموقع الإلكتروني للهيئة، وتنفذ بنفاذ النظام.