1. يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم للهيئة بشكوى أو بلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة ولو لم يكن طرفاً متضرراً، وذلك…
الفصل السادس: إجراءات الرقابة والكشف عن المخالفات والتحقيق فيها
الفصل السادس: إجراءات الرقابة والكشف عن المخالفات والتحقيق فيها
1. يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم للهيئة بشكوى أو بلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة ولو لم يكن طرفاً متضرراً، وذلك…
لديك حساب؟ دخول