1. يحظر على المنشأة أو أيٍ من تابعيها منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها من قبل الهيئة وفق…
الفصل السادس: إجراءات الرقابة والكشف عن المخالفات والتحقيق فيها
الفصل السادس: إجراءات الرقابة والكشف عن المخالفات والتحقيق فيها
1. يحظر على المنشأة أو أيٍ من تابعيها منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها من قبل الهيئة وفق…
لديك حساب؟ دخول