1. يُشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء مستقلين وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، ويحدد قرار تشكيل اللجنة من…
الفصل العاشر: قواعد عمل اللجنة
الفصل العاشر: قواعد عمل اللجنة
1. يُشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء مستقلين وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، ويحدد قرار تشكيل اللجنة من…
لديك حساب؟ دخول