1. يصدر المجلس قراره حيال طلب الإعفاء بأحد الأشكال الآتية:
أ. الموافقة.
ب. الموافقة المشروطة.
ج. الرفض.
وذلك خلال…
الفصل الخامس: الإعفاء
1. يصدر المجلس قراره حيال طلب الإعفاء بأحد الأشكال الآتية:
أ. الموافقة.
ب. الموافقة المشروطة.
ج. الرفض.
وذلك خلال…
لديك حساب؟ دخول