تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة
اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة
ساري
المصدر:
وزارة التجارة
41
مادة
الفصل الأول: الترخيص بمزاولة النشاط
المادة الأولى
يشترط لإصدار ترخيص مزاولة نشاط الإيداع في المخزن العام ما يلي: 1- الموافقة المبدئية من الأمانة العامة أو البلديُة المُختصّة التي يقع في نطاقها المخزن العام. 2- الموافقة…
المادة الثانية
تكون مدة الترخيص لمزاولة المهنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بمدد مماثلة، وبناءً على طلب من صاحب الترخيص.
المادة الثالثة
على المرخص له إذا رغب في تجديد ترخيصه أن يتقدم إلى ذات الجهة التي منحته الترخيص بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل مع إرفاق ما يلي: 1- أصل…
الفصل الثاني: التزامات المخزن العام
المادة الرابعة
يكون نشاط المخزن العام الأصيل تخزين البضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه أو حيازتها بموجب إيصال تخزين قابل للتداول ، و يجوز للمخزن أن يمارس النشاطات التالية: 1…
المادة الخامسة
لا يجوز أن يكون أجل سداد القرض الذي يقدمه المخزن العام مكفولاً برهن البضائع المحفوظة لديه بعد انتهاء مدة تخزين البضاعة التي وقع الرهن عليها .
المادة السادسة
لا يجوز للمخزن العام إصدار سند رهن على البضائع المحفوظة لديه مقابل دين يحل أجله بعد انتهاء عقد الإيداع في المخزن العام .
المادة السابعة
لا يجوز أن يتضمن عقد القرض أي نفع للخازن مقابل القرض بما في ذلك الفوائد والرسوم، ويعتبر كل شرط في عقد القرض جر نفعا باطلاً.
المادة الثامنة
لا يجوز للمخزن العام فرداً كان أو شركة أن يمارس بأي صفة كانت سواءً لحسابه أو لحساب غيره نشاطاً تجارياً أو أن يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها في مخزنه…
المادة التاسعة
يسري الحظر المشار إليه على الشريك الذي يملك نسبة 10% على الأقل من رأسمال المخزن العام إذا كان شركة.
المادة العاشرة
لا يسري الحظر الوارد أعلاه على المخزن العام إذا كان شركة مملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الحادية عشرة
يعد المخزن العام سجلاً يبين الآتي: 1- أرقام وتواريخ العقود المبرمة من قبل المخزن العام 2- البضائع الموجودة لديه كماً وكيفاً. 3- تاريخ استلام البضائع وتسليمها . 4- قيمة…
المادة الثانية عشرة
يؤمن المخزن العام على البضائع المودعة لدى شركة تأمين محلية على أن يشمل التأمين كافة المخاطر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والأمطار، والتلوث الطبيعي.
المادة الثالثة عشرة
يعد المخزن العام مسئولاً عن البضائع المودعة لديه وعليه حراستها والمحافظة عليها، وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسئوليته في حدود قيمتها المبينة في مستندات الإيداع…
المادة الرابعة عشرة
يُسلّم المخزن العام للمودع إيصال التخزين شاملاً الآتي : 1- اسم المودع وعنوانه . 2- كافة البيانات التي تحدد نوع البضاعة، ومقدارها، وقيمتها. 3- تاريخ الإيداع، ومدته، وأجرة…
المادة الخامسة عشرة
إذا كانت البضاعة مثليّة جاز للخازن أن يستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها متى كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن.
المادة السادسة عشرة
يلتزم المخزن العام بتسليم البضاعة في موعد التسليم المحدد في الإيصال أو عند طلب التسليم من قبل المودع إذا لم يكن عليها أي التزامات.
المادة السابعة عشرة
يلتزم المخزن العام بما يلي : 1- الشروط والمواصفات المحددة لكل نوع من البضائع المودعة لديه وفقا لمتطلبات وشروط الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس . 2- سرية معلومات البضائع…
تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن
المادة الثامنة عشرة
يجوز للمودع تظهير إيصال التخزين أو مستند الرهن معا أو تظهير أحدهما إذا صدرا لأمر المودع.
المادة التاسعة عشرة
على المظهر له أن يطلب من المخزن العام خلال ثلاثة أيام من حيازته لإيصال التخزين أو مستند الرهن مظهراً له أو لأمره قيد التظهير في صورة الإيصال وصورة السند التي يحتفظ بها…
المادة العشرون
على المخزن العام فور تلقيه طلب قيد التظهير قيد ذلك مع بيان اسم وعنوان المظهر إليه وإشعار المودع بذلك كتابة على عنوانه.
المادة الحادية والعشرون
يترتب على تظهير مستند الرهن ــ منفصلاً عن إيصال التخزين ــ تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه، ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه.
المادة الثانية والعشرون
إذا كانت البضائع مرهونة لشخص وظهر إيصال التخزين فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن، وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع…
المادة الثالثة والعشرون
ينتهي الرهن المقيد في سند الرهن بالإضافة إلى الأسباب النظامية بنهاية مدة التخزين دون مطالبة حامل مستند الرهن.
المادة الرابعة والعشرون
يكتب التظهير على ذات الإيصال أو مستند الرهن ويجب أن يشتمل على الآتي: 1- اسم المظهر. 2- توقيع المظهر. 3- اسم المظهر له أو لأمره. 4- ما يفيد انتقال الحق إلى المظهر إليه.…
المادة الخامسة والعشرون
يجوز لحامل إيصال التخزين ــ منفصلاً عن مستند الرهن ــ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين، وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض قبول…
المادة السادسة والعشرون
إذا لم يدفع الدين في ميعاد استحقاقه جاز لحامل مستند الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة وفقاً لما يلي: 1- يخطر حامل…
المادة السابعة والعشرون
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد حصر المبالغ التالية: 1- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. 2- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها…
المادة الثامنة والعشرون
في حال وجد مبلغ زائد عن الدين محل الرهن يتم التصرف فيه وفقاً لما يلي: 1- إذا كان حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة يسلم له. 2- إذا لم يكن حامل إيصال التخزين…
المادة التاسعة والعشرون
لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن والمظهرين وفقاً لما يلي: 1- أن يتم بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين. 2- أن يكون الرجوع خلال عشرة أيام من…
المادة الثلاثون
1- تسقط دعوى رجوع حامل مستند الرهن على المدين الراهن والمظهرين لمستند الرهن إذا لم يرفع دعوى الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة. 2- تسقط دعوى حامل مستند الرهن في…
المادة الحادية و الثلاثون
إذا وقع للبضاعة عيب أو تلف تغطية وثيقة تأمين يكون لحامل إيصال التخزين أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة بالأخص ما يلي: 1- استلام مبلغ…
ضياع أو تلف إيصال التخزين أو مستند الرهن
المادة الثانية و الثلاثون
يجوز لحامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين أو مستند الرهن بالشروط…
المادة الثالثة و الثلاثون
إذا حل موعد تسليم البضاعة فليس لحامل إيصال التخزين سوى المطالبة تسليم البضاعة. وإذا حل أجل الدين جاز لحامل مستند الرهن المطالبة بالوفاء بذات الشروط الواردة أعلاه.
المادة الرابعة و الثلاثون
على المخزن العام إبلاغ حامل إيصال التخزين وحامل مستند الرهن والضامن والمظهرين المعتمدين لديه بكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها على إيصال التخزين الضائع أو التالف أو مستند…
المادة الخامسة و الثلاثون
ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن المظهر بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة إيصال التخزين او استصدار أمر وفاء الدين…
انتهاء عقد الإيداع
المادة السادسة و الثلاثون
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع الموضح في إيصال التخزين وجب على المخزن العام إنذار المودع باستردد البضاعة.
الضبط والتحقيق
المادة السابعة و الثلاثون
يختص الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة بموجب المادة الثالثة والعشرون من النظام بصفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له…
المادة الثامنة و الثلاثون
يتولى كل موظف ضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له مع مراعاة ما يلي: 1- التقيد بقواعد السلوك الحسن والأخلاق الحميدة والأداب…
المادة التاسعة و الثلاثون
إذا أسفر التفتيش عن وجود مخالفة لأحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له فالموظف المختص التحفظ على الأوراق وتحرير محضر بالواقعة وإجراء تحقيق فيها ورفع الأمر إلى مدير…
المادة الأربعون
على مأموري الضبط إعادة كافة المستندات والأوراق لأصحابها خلال ثلاثة أيام عمل من تحريرها وذلك بموجب محضر يبين عدد الأوراق وماهيتها، وله أن يأخذ منها صورا مؤشرا عليها…
المادة الحادية و الأربعون
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.