يجوز لحامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام…
ضياع أو تلف إيصال التخزين أو مستند الرهن
ضياع أو تلف إيصال التخزين أو مستند الرهن
يجوز لحامل إيصال التخزين أو حامل مستند الرهن عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام…
لديك حساب؟ دخول