لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن والمظهرين وفقاً لما…السابقةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)