يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين…السابقةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)