ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين أو مستند الرهن…السابقةالمادة الرابعة و الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة و الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)