جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
ملغى
35
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المرافعات الشرعية. اللائحة: اللائحة…
المادة الثانية
1- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية: أ- اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري -بحسب الحال- ومن يمثله ومكان الإقامة. ب- اسم…
المادة الثالثة
1- للدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض بعد تزويدها بصورة منها- فور انتهاء مدة الاعتراض، فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة…
المادة الرابعة
الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو المحكوم عليه غيابيا وفقا للمادة (السادسة والخمسين)، والفقرتين (1) و (3)…
المادة الخامسة
1- طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم إلى…
المادة السادسة
1- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقا لإجراءات رفع الدعوى. 2- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب…
المادة السابعة
يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
المادة الثامنة
لا يجوز إدخال أو تدخل من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة.
المادة التاسعة
1- تقيد القضية بالمحكمة فور وصولها إليها، وتحال للدائرة المختصة وفق قواعد التوزيع الداخلي. 2- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة فتحدد المحكمة عند قيد القضية موعدا للجلسة…
المادة العاشرة
يجب على طالب الاستئناف مرافعة متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.
المادة الحادية عشرة
في الأحوال التي ينظر فيها طلب الاستئناف مرافعة، تتحقق الدائرة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.
المادة الثانية عشرة
1- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوما من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في…
المادة الثالثة عشرة
إذا لم يستوف طلب الاستئناف البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ج/1) من المادة الثانية من اللائحة فتحكم المحكمة بعدم قبوله.
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وفقا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة، أو…
المادة الخامسة عشرة
تحكم الدائرة في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول…
المادة السادسة عشرة
للدائرة في سبيل نظر القضية مرافعة الآتي: 1- أن تعهد إلى أحد قضاتها بتحضير القضية للمرافعة، ومن ذلك دراسة القضية، وما يقدم من مذكرات ومستندات، وإعداد مشروع مسودة الحكم…
المادة السابعة عشرة
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فتحكم الدائرة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة في الجلسة الأولى، ما لم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك.
المادة الثامنة عشرة
لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في الضبط، ولا تؤجل لذات السبب أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل على ثلاثين يوما، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية على ثلاث…
المادة التاسعة عشرة
إذا نظرت المحكمة في القضية مرافعة فيكون ضبطها وفقا لما يلي: 1- يدون الموظف المختص البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات الخصوم…
المادة العشرون
إذا اقتضى نظر القضية سماع شهادة شاهد يقيم خارج المدينة أو المحافظة التي يقع فيها مقر المحكمة، فللدائرة استخلاف محكمة الدرجة الأولى في مقر إقامته، ويسري ذلك على الاستخلاف…
المادة الحادية والعشرون
إذا كان الاستئناف تدقيقا، ومضت المهلة المقررة للاعتراض، فلا يقبل بعد ذلك تقديم مذكرات في القضية أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر الدائرة نظر القضية مرافعة.
المادة الثانية والعشرون
في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقا تتحقق الدائرة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.
المادة الثالثة والعشرون
إذا نظرت المحكمة في القضية تدقيقا، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فتدون محضرا يتضمن البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات صك حكم…
المادة الرابعة والعشرون
تحكم الدائرة في القضايا التي تنظرها تدقيقا خلال عشرين يوما من تاريخ إحالة القضية، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، فتحكم فيها خلال عشرة أيام، ما لم تقتض…
المادة الخامسة والعشرون
1- إذا رأت المحكمة -أثناء نظر القضية تدقيقا- ما يوجب نقض الحكم كليا أو جزئيا، فلها أن تسير في القضية مرافعة، وتقضي بالنقض -عند الاقتضاء - بعد المرافعة، وتضمنه حكمها في…
المادة السادسة والعشرون
1- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقا، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم. 2- إذا لم يتبلغ المحكوم عليه بجلسة النطق…
المادة السابعة والعشرون
يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول…
المادة الثامنة والعشرون
1- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة -بالإضافة إلى منطوق حكمها وأسبابه- الآتي: أ- البيانات الأساسية المتعلقة بالقضية واسم المحكمة والدائرة وأسماء القضاة وبيانات…
المادة التاسعة والعشرون
1- تحدد الدائرة للمحكوم عليه موعدا لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز عشرين يوما، ويجوز تسليمه في يوم النطق به. 2- تسلم الإدارة المختصة بالمحكمة صورة صك الحكم للمحكوم عليه…
المادة الثلاثون
تتولى دائرة الاستئناف -التي أصدرت الحكم- النظر في طلب تصحيح الحكم، أو طلب تفسيره، وفي حال انتهاء ولاية أعضائها أو أحدهم، فيتولى ذلك من يحل محلهم، وتسري على طلب التصحيح…
المادة الحادية والثلاثون
للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.
المادة الثانية والثلاثون
لا يترتب على نقض الحكم إلغاء الإجراءات السابقة التي تمت من محكمة الدرجة الأولى، وللمحكمة الاستناد إليها عند الاقتضاء.
المادة الثالثة والثلاثون
تعد الإدارة المختصة النماذج اللازمة لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتمادها قرار من وزير العدل.
المادة الرابعة والثلاثون
تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من النظام.
المادة الخامسة والثلاثون
تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.