1- إذا رأت المحكمة -أثناء نظر القضية تدقيقا- ما يوجب نقض الحكم كليا أو جزئيا، فلها أن تسير في…السابقةالمادة الرابعة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)