1- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقا، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون…
هذه اللائحة ملغاة.
هذه اللائحة ملغاة.
1- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقا، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون…
لديك حساب؟ دخول