1- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوما من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب…
هذه اللائحة ملغاة.
هذه اللائحة ملغاة.
1- إذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يوما من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب…
لديك حساب؟ دخول