1- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية: أ- اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري…
هذه اللائحة ملغاة.
هذه اللائحة ملغاة.
1- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية: أ- اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري…
لديك حساب؟ دخول