جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
30
مادة
الباب الأول: تنظيم برامج تأهيل المعوقين
المادة 1
ملغى
تقوم الإدارة العامة للتأهيل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بوضع السياسة العامة لبرامج تأهيل المعوقين والتي تتضمن برامج لتأهيل من يصلح منهم مهنيا وبرامج أخرى للذين يثبت…
المادة 2
ملغى
تختص الإدارة العامة للتأهيل بالإشراف على وضع وتنفيذ برامج تأهيل المعوقين وإجراء البحوث اللازمة لتطوير هذه البرامج واقتراح التنظيمات الإدارية والفنية اللازمة لتنظيم العمل…
المادة 3
ملغى
تشكل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة تنسيق على النحو التالي : - مندوبان عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية يكون أحدهما رئيسا والآخر مقررا. - مندوب عن وزارة المعارف.…
المادة 4
ملغى
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة كلما دعت الحاجة الى اجتماعها على أن لا يقل اجتماعها عن مرتين في السنة الواحدة ويتم تحديد موعد اجتماعها ومكانه من قبل الرئيس…
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
المادة 5
ملغى
تشرف الإدارة العامة للتأهيل على إعداد ومتابعة برامج مراكز التأهيل المهني للمعوقين بجميع فئاتهم والتي تهدف الى تأهيل المعوقين بدنيا وحسيا وعقليا بتنمية ما لديهم من قدرات…
المادة 6
ملغى
تكون هذه المراكز في المناطق الرئيسية في المملكة، على أن يتم تعميمها مستقبلا حسب الحاجة إليها وبما يغطي احتياجات فئات المعوقين وطبقا لخطة وسياسة الوزارة في هذا الشأن.
المادة 7
ملغى
تشمل فئات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز على سبيل المثال : ( أ ) فئة المعوقين جسميا : مثل المصابين ببتر بالأطراف العليا والسفلى، المشلولين، المشلولين جسميا، مرضى القلب.…
المادة 8
ملغى
لمراكز التأهيل المهني أن تؤدي الخدمة لكل هذه الفئات أو بعضها، وكذا إعطاء الأولوية لفئة دون أخرى حسب الامكانيات المادية والفنية المتاحة وتبعا لظروف المنطقة المقام فيها…
المادة 9
شروط القبول
ملغى
يشترط لقبول المعوق في هذه المراكز الآتي : ( أ ) أن يكون من المعوقين جسميا أو حسيا أوعقليا من الوجهة الطبية ودون التقيد بالأمثلة الواردة في المادة (7) ويجوز قبول بعض…
المادة 10
ملغى
تشكل في كل مركز لجنة فنية يكون من بين أعضائها طبيب وتختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات التأهيل ووضع خطة تأهيل المعوق ومتابعتها وتقرير منح الشهادات أو إنهاء التدريب.
المادة 11
ملغى
يتم التدريب وفق دورات تدريبية لا تزيد عن عشرين شهرا، ويجوز تمديدها بموافقة الادارة العامة للتأهيل متى دعت الحاجة لذلك. أما فئة المكفوفين فتكون دورتهم التدريبية لمدة ثلاث…
المادة 12
ملغى
يجوز تدريب المعوقين خارج المراكز بالمؤسسات الخاصة والشركات والورش الصناعية والمصالح الحكومية وذلك بعد موافقة الإدارة العامة للتأهيل وبإشراف من المسئولين بالمركز وبموجب…
المادة 13
ملغى
يجوز صرف أجر مقابل التدريب للجهات التي يتم فيها التدريب طبقا للمادة السابقة بحيث لا يزيد عن (300) ثلاثمائة ريال شهريا عن كل متدرب وطبقا لنوع المهنة ومتطلباتها.
المادة 14
ملغى
تصرف مكافأة مالية مقدارها (400) أربعمائة ريال لكل معوق متدرب شهريا اعتبارا من تاريخ التحاقه ببرنامج التأهيل بما في ذلك الإجازات، وفي حالة إقامته بالقسم الداخلي تخفض هذه…
المادة 15
ملغى
توفر مراكز التأهيل المهني للمتدربين - التدريب المهني والرعاية الاجتماعية والنفسية والترويحية والصحية مع تأمين الأدوية والأدوات اللازمة وكذلك تأمين وجبة غذائية يومية…
المادة 16
ملغى
ينشأ في كل مركز قسم داخلي لإقامة المتدربين يوفر لهم فيه إلى جانب السكن الإقامة الكاملة والإعاشة والملابس والخدمات الأخرى كلما توفرت الحاجة والإمكانيات لإنشاء هذه الاقسام…
المادة 17
التخرج ومنح الشهادات
ملغى
( أ ) يعقد في نهاية الدورة التدريبية المقررة لكل مهنة اختبار ويمنح المتدرب الذي يجتاز الاختبارات بنجاح شهادة التأهيل المهني للمعوقين. ( ب ) يجوز منح شهادة التأهيل المهني…
المادة 18
تشغيل المعوقين مهنيا
ملغى
تبذل مراكز التأهيل المهني بالتنسيق مع الإدارة العامة للتأهيل جهودها لتشغيل المعوقين المؤهلين مهنيا وتتبعهم وذلك باستخدام كافة الأساليب الممكنة وفي حدود الإمكانيات…
الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
المادة 19
ملغى
تشرف الإدارة العامة للتأهيل على إنشاء ومتابعة برامج مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة الذين لا يصلحون للتأهيل المهني نتيجة شدة العجز أو تعدد الإعاقة أو التخلف…
المادة 20
ملغى
فئات المعوقين التي تقبل بهذه المراكز : ( أ ) الإعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي أو الدماغي أو ضمور الاطراف. ( ب) ازدواجية الاعاقة : مثل كف…
المادة 21
ملغى
شروط قبول شديدي الإعاقة : ( أ ) أن يكون المعوق سعودي الجنسية. ( ب ) أن يثبت بالفحوص المختلفة عدم صلاحيته للتأهيل المهني لشدة أو إزدواجية إعاقته مع عدم التقيد بالأمثلة…
المادة 22
رعاية شديدي الإعاقة
ملغى
تقوم مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة بتوفير الخدمات الآتية : ( أ ) الإيواء الكامل الذي يتضمن المسكن والمأكل والملبس. ( ب ) الرعاية الصحية والطبية وصرف الأدوية. (…
المادة 23
ملغى
يمنح أولياء أمور شديدي الإعاقة الذين يتعذر قبولهم بمراكز التأهيل الاجتماعي لعدم وجود إمكانيات لرعايتهم بالمركز أو الذين يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم وتتوفر لديهم الظروف…
المادة 24
ملغى
تصرف إعانة نقدية للفئات التي لا تنطبق عليها شروط شديدي الإعاقة - من السعوديين - ويتعذر استفادتها من الخدمات، وترى الإدارة العامة للتأهيل حاجتها للإعانة، ويحدد مقدار هذه…
المادة 25
ملغى
ينتهي إيواء المعوقين بمراكز شديدي الإعاقة في الحالات الآتية : ( أ ) إذا رغب ولي أمر المعوق عدم إيوائه بالمركز وتوفرت الظروف الصالحة لرعايته في الأسرة. ( ب ) تحسن حالة…
المادة 26
ملغى
يجوز في حالة تعذر قيام نوعي التأهيل المشار إليهما في الباب الثاني والثالث كل على حدة لعدم توفر العدد الصالح والكافي من المعوقين والمعوقات لكل منهما منفردا أو لعدم توفر…
الباب الرابع: أحكام عامة
المادة 27
ملغى
يمنح العاملون الذين يباشرون تقديم خدمات التأهيل المهني بدل تأهيل معوقين بواقع 25٪ من الراتب الشهري لكل منهم، ويمنح العاملون منهم في مجال التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة…
المادة 28
ملغى
تحدد مواعيد الدورات وإجازات وقواعد تأديب المتدربين و التنظيمات الإدارية للمراكز بموجب قرارات يصدرها وزير العمل والشئون الاجتماعية.
المادة 29
ملغى
يجوز الجمع بين المزايا التي تقررها هذه اللائحة وأية مزايا تقررها نصوص نظامية أخرى.
المادة 30
ملغى
تحل هذه اللائحة محل اللائحة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 1219 وتاريخ 9 / 7 / 1396هـ.