يجوز في حالة تعذر قيام نوعي التأهيل المشار إليهما في الباب الثاني والثالث كل على حدة لعدم توفر العدد الصالح والكافي من…
هذه اللائحة ملغاة.
الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
هذه اللائحة ملغاة.
الباب الثالث: مراكز التأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة
يجوز في حالة تعذر قيام نوعي التأهيل المشار إليهما في الباب الثاني والثالث كل على حدة لعدم توفر العدد الصالح والكافي من…
لديك حساب؟ دخول