تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة كلما دعت الحاجة الى اجتماعها على أن لا يقل اجتماعها عن مرتين…
هذه اللائحة ملغاة.
الباب الأول: تنظيم برامج تأهيل المعوقين
هذه اللائحة ملغاة.
الباب الأول: تنظيم برامج تأهيل المعوقين
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة كلما دعت الحاجة الى اجتماعها على أن لا يقل اجتماعها عن مرتين…
لديك حساب؟ دخول