يشترط لقبول المعوق في هذه المراكز الآتي :
( أ ) أن يكون من المعوقين جسميا أو حسيا أوعقليا من الوجهة الطبية ودون التقيد…
هذه اللائحة ملغاة.
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
يشترط لقبول المعوق في هذه المراكز الآتي :
( أ ) أن يكون من المعوقين جسميا أو حسيا أوعقليا من الوجهة الطبية ودون التقيد…
لديك حساب؟ دخول