تصرف مكافأة مالية مقدارها (400) أربعمائة ريال لكل معوق متدرب شهريا اعتبارا من تاريخ التحاقه…
هذه اللائحة ملغاة.
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
هذه اللائحة ملغاة.
الباب الثاني: مراكز التأهيل المهني للمعوقين
تصرف مكافأة مالية مقدارها (400) أربعمائة ريال لكل معوق متدرب شهريا اعتبارا من تاريخ التحاقه…
لديك حساب؟ دخول