جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
29
مادة
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى
معدّل
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.…
الفصل الثاني: نطاق التطبيق
المادة الثانية
تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الرهن التجاري. ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطا باسترداده أو إعادة…
المادة الثالثة
يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل…
المادة الرابعة
لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين: أ- حوالة الحق لغايات تحصيل الديون. ب- شراء دين يكون جزءا من اتفاقية تملك مشروع.
المادة الخامسة
لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي: أ- السفن، والطائرات. ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق…
الفصل الثالث: إنشاء حق الضمان
المادة السادسة
1- يكون حق الضمان صحيحا ومنتجا لآثاره بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية: أ- أن يكون مكتوبا سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخر. ب- أن يكون الضامن مخولا بإنشاء حق الضمان…
المادة السابعة
لا يعتد بحق الضمان المنشأ على الأموال التي لا يجوز -بناء على نظام آخر- إنشاء حق ضمان عليها.
الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
المادة الثامنة
1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالا مباشرا أو غير مباشر سواء كان انتقالا حقيقيا أو حكميا. 2- استثناء من حكم…
المادة التاسعة
مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام، لا يؤثر استبدال طريقة نفاذ حق الضمان على الضمانة من الإشهار إلى الحيازة أو العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان في…
المادة العاشرة
1- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير تلقائيا على عوائد الضمانة لمدة (خمسة عشر) يوما من قبض الضامن لها، ما لم يتفق عند إنشاء حق الضمان على استثنائها. 2- ينقضي نفاذ…
المادة الحادية عشرة
إذا كانت الضمانة حقا لدى الغير، فيكون نفاذ حق الضمان في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق.
المادة الثانية عشرة
لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع…
المادة الثالثة عشرة
1- أ- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقارا بالتخصيص؛ إذا كان حق الضمان مشهرا في السجل. ب- يسري نفاذ حق الضمان المشهر في الضمانة التي أصبحت…
المادة الرابعة عشرة
يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير في حال إلحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.
المادة الخامسة عشرة
إذا أحال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا يلزم إشهار الحوالة، ويستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
الفصل الخامس: الإشهار
المادة السادسة عشرة
1- لا يعتد بإشهار حق الضمان إلا بموافقة مكتوبة من الضامن. 2- يستكمل الإشهار باستيفاء الإجراءات الواردة في اللائحة، بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، على أن…
المادة السابعة عشرة
1- ينقضي الإشهار بانهائه من المضمون له، أو بانتهاء مدته المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها، أو بصدور حكم قضائي بشطبه أو إنهائه. 2- إذا انتهى حق الضمان قبل…
المادة الثامنة عشرة
لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرج ببيانات ومعلومات أي إشهار، ويعد المستخرج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.
الفصل السادس: حق الأولوية
المادة التاسعة عشرة
1- للضامن إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها. 2- ترتب الأولوية حقا للمضمون له بالتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة، وتكون الأولوية…
المادة العشرون
تتقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية.
المادة الحادية والعشرون
للمضمون له التنازل كتابة عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان العائد له دون المساس بحقوق الضمان الأخرى، ويكون هذا التنازل نافذا في مواجهة الغير دون حاجة إلى إشهاره.
الفصل السابع: حق التتبع
المادة الثانية والعشرون
1- لا يجوز للضامن نقل ملكية الضمانة، إلا بموافقة المضمون له أو إذا كان ذلك في إطار الأعمال المعتادة للضامن. 2- يترتب على نقل ملكية الضمانة -بالمخالفة للفقرة (1) من هذه…
الفصل الثامن: التنفيذ على الضمانة
المادة الثالثة والعشرون
1- يجوز اتفاق الضامن والمضمون له على تمكين المضمون له من التنفيذ غير القضائي على الضمانة استيفاء لحقه في حال الإخلال بالوفاء بالالتزام المضمون، على أن يكون هذا الاتفاق…
المادة الرابعة والعشرون
للمضمون له اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع.
المادة الخامسة والعشرون
يترتب على التنفيذ غير القضائي أو القضائي على الضمانة؛ تطهيرها من الحقوق المترتبة عليها.
المادة السادسة والعشرون
1- إذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب الآتي: أ- نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها…
الفصل التاسع: السجل
المادة السابعة والعشرون
1- تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة خاصة، وتحدد الوزارة شروط عمل هذه الجهة والضوابط اللازم التقيد بها، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة…
الفصل العاشر: أحكام ختامية
المادة الثامنة والعشرون
يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي: أ- إجراءات الإشهار. ب- إجراءات البحث في السجل والحصول على…
المادة التاسعة والعشرون
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.