1- يكون حق الضمان صحيحا ومنتجا لآثاره بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية:
أ- أن يكون مكتوبا سواء في عقد مستقل أو ضمن…
الفصل الثالث: إنشاء حق الضمان
1- يكون حق الضمان صحيحا ومنتجا لآثاره بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية:
أ- أن يكون مكتوبا سواء في عقد مستقل أو ضمن…
لديك حساب؟ دخول