1- أ- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقارا بالتخصيص؛ إذا كان حق الضمان مشهرا في السجل.
ب-…
الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
1- أ- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقارا بالتخصيص؛ إذا كان حق الضمان مشهرا في السجل.
ب-…
لديك حساب؟ دخول