1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالا…
الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالا…
لديك حساب؟ دخول