1- للضامن إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها.
2- ترتب الأولوية حقا للمضمون له بالتقدم على غيره من الدائنين في…
الفصل السادس: حق الأولوية
1- للضامن إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها.
2- ترتب الأولوية حقا للمضمون له بالتقدم على غيره من الدائنين في…
لديك حساب؟ دخول