جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام ديوان المظالم
نظام ديوان المظالم
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
26
مادة
الباب الأول: تشكيل الديوان
المادة الأولى
ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض. ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات…
المادة الثانية
يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والإداريين ونحوهم.
المادة الثالثة
يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.
الباب الثاني: مجلس القضاء الإداري
المادة الرابعة
ينشأ في الديوان مجلس يسمى « مجلس القضاء الإداري » ويتكون من :
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ، اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في…
المادة السادسة
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته…
المادة السابعة
يكون للمجلس أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.
الباب الثالث: محاكم الديوان
المادة 8
(الفصل الأول) ترتيب المحاكم الثامنة
تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي: 1 - المحكمة الإدارية العليا . 2 - محاكم الاستئناف الإدارية . 3 - المحاكم الإدارية . وتؤلف محاكم الاستئناف الإدارية من رئيس وعدد كاف…
المادة التاسعة
تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي: 1 - دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة. 2 - دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة.…
الفصل الثاني: المحكمة الإدارية العليا
المادة العاشرة
1 - يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف. 2 - يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون…
الفصل الثالث: اختصاصات المحاكم
المادة الحادية عشرة
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي: أ - مخالفة أحكام الشريعة…
المادة الثانية عشرة
تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاما.
المادة الثالثة عشرة
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية…
المادة الرابعة عشرة
معدّل
لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم غير الخاضعة لهذا النظام من أحكام داخلة في ولايتها، أو…
المادة الخامسة عشرة
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء، إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي جهة أخرى، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم…
الباب الرابع: تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية
المادة السادسة عشرة
درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء.
المادة السابعة عشرة
يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقا للإجراءات المقررة في…
الباب الخامس: أحكام عامة
المادة الثامنة عشرة
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان، وله صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة…
المادة التاسعة عشرة
يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس، ويحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه، وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (السادسة) من هذا النظام.
المادة العشرون
يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها، ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك.
المادة الحادية والعشرون
يكون في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان…
المادة الثانية والعشرون
1 - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام، تسري على موظفي الديوان ومستخدميه من غير القضاة أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم…
المادة الثالثة والعشرون
تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها.
المادة الرابعة والعشرون
استثناء من أحكام هذا النظام، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.
المادة الخامسة والعشرون
يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه.
المادة السادسة والعشرون
يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 / 7 / 1402 هـ