تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاما.
الباب الثالث: محاكم الديوان ‹ الفصل الثالث: اختصاصات المحاكم
الباب الثالث: محاكم الديوان ‹ الفصل الثالث: اختصاصات المحاكم
تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة نظاما.