النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقا للإجراءات المقررة في نظام القضاء.
الباب الرابع: تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
يجرى تعيين قضاة الديوان، وترقيتهم، ونقلهم، وندبهم، وتدريبهم، وإعارتهم، والترخيص بإجازاتهم، والتفتيش عليهم، وتأديبهم، وعزلهم، وإنهاء خدماتهم، وفقا للإجراءات المقررة في نظام القضاء.