تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم
الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة…
الباب الثالث: محاكم الديوان ‹ الفصل الثالث: اختصاصات المحاكم
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم
الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة…