النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
استثناء من أحكام هذا النظام، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.
الباب الخامس: أحكام عامة
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
استثناء من أحكام هذا النظام، يجوز خلال الخمس السنوات التالية لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف.