جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
20
مادة
المادة 1
معدّل
تنشأ مؤسسة تسمى: ( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة )، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع إداريا وزير الزراعة والمياه ، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن…
المادة 2
ملغى
الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: تصفية الموارد الطبيعية للمياه بطرق تحلية المياه المالحة في مناطق ومدن المملكة التي تقصر الموارد الطبيعة عن سد حاجتها، والتي يتقرر فيها اتباع…
المادة 3
معدّل
يكون للمؤسسة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الثانية من هذا النظام، ويكون لها بصفة خاصة: أ ) تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة، ويشمل ذلك…
المادة 4
معدّل
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
المادة 5
ملغى
تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 6
معدّل
مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ومراقبة تنفيذها، وله في سبيل ذلك: أ ) إصدار القرارات واللوائح…
المادة 7
ملغى
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب أربعة من أعضائه، ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس، وتصدر…
المادة 8
ملغى
يكون للمؤسسة محافظ بالمرتبة الممتازة، يتم تعيينه بأمر ملكي .
المادة 9
ملغى
يتولى محافظ المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها، ويمارس الاختصاصات التالية: أ ) تمثيل المؤسسة في صلاتها بالغير وأمام القضاء، في حدود الصلاحيات الممنوحة له. ب ) تنفيذ قرارات…
المادة 10
ملغى
تتكون أموال المؤسسة من: أ ) منشآت تحلية المياه المالحة والأراضي التي تقوم عليها في أنحاء المملكة، وسائر الأموال الثابتة والمنقولة والمخصصة للتحلية والعائدة لوزارة…
المادة 11
ملغى
يكون للمؤسسة ميزانية ملحقة تصدر بمرسوم ملكي .
المادة 12
ملغى
توضع أموال المؤسسة في حساب مستقل، ويحدد الغرض منها بقرار من مجلس الإدارة.
المادة 13
ملغى
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
المادة 14
ملغى
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية اللازمة…
المادة 15
ملغى
تقدم المؤسسة تقريرا سنويا عن نشاطها ومركزها المالي إلى مجلس الوزراء خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، كما تقدم مشروع حسابها الختامي، وتقرر مراجعي الحسابات…
المادة 16
ملغى
يخضع موظفو المؤسسة لنظام التقاعد المدني، ونظام تأديب الموظفين. أما عمالها فيخضعون في كافة شؤونهم لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية والقرارات المكملة لهما.
المادة 17
ملغى
يعد مجلس الإدارة فور تشكيله ميزانية مؤقتة للمؤسسة يوافق عليها مجلس الوزراء ، تغطي الفترة من تاريخ إنشائها إلى بداية السنة المالية التالية، ويباشر الإنفاق في المؤسسة على…
المادة 18
ملغى
لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات الصرف في حدود ميزانية المؤسسة، واتخاذ القرارات الخاصة بترتيب وتحديد الوظائف وتعيين الموظفين، مع التقيد في كل ذلك بالأنظمة المالية الحكومية…
المادة 19
ملغى
يختص مجلس الوزراء بتفسير أحكام هذا النظام.
المادة 20
ملغى
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.