مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ومراقبة تنفيذها، وله في سبيل ذلك:
أ ) إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية.
ب ) إصدار لائحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادها بالاتفاق مع ديوان الموظفين العام .
ج ) إصدار اللائحة المالية للمؤسسة بعد إعدادها بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
د ) إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي.
ه ) وضع قواعد منح المكافآت عن أنواع نشاط المؤسسة المختلفة وتحديد فئاتها.
و ) إقامة وشراء وبيع العقارات وتأجيرها واستئجارها تحقيقا لأغراض المؤسسة.
سجل التعديل
الأحدث أولاً.
م/10 · 1426/02/27
عدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 27 / 2 / 1426هـ ،لتصبح بالنص الآتى:
"و ) إقامة العقارات وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقا لأغراض المؤسسة وله تأجير هذه العقارات على مشاريع إنتاج وخدمات الماء أو الكهرباء أو كليهما بأسعار رمزية."