تخطَّ إلى المحتوى

هذا النظام ملغى.

المادة 1

تنشأ مؤسسة تسمى: ( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة )، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع إداريا وزير الزراعة والمياه ، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها في المناطق أو المدن التي يقررها مجلس الإدارة.

سجل التعديل

الأحدث أولاً.

م/10 · 1426/02/27

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 27 / 2 / 1426 هـ ، لتصبح بالنص الآتى :

"المادة الأولى :

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ولها جميع الحقوق اللازمة لممارسة نشاطها ، وتتبع إداريا وزير المياه والكهرباء ، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض ، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في المناطق أو المدن التي يقررها مجلس الإدارة ."