يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب أربعة من أعضائه، ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا…
هذا النظام ملغى.
هذا النظام ملغى.
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب أربعة من أعضائه، ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا…
لديك حساب؟ دخول