مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر من الأشخاص…
هذا النظام ملغى.
هذا النظام ملغى.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر من الأشخاص…
لديك حساب؟ دخول