تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الضمان الاجتماعي
نظام الضمان الاجتماعي
ساري
26
مادة
الباب الأول
التعريفات والأهداف
المادة الأولى
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية…
المادة الثانية
يهدف النظام إلى الآتي: 1- إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع. 2- ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد…
الباب الثاني التقديم وتحديد الاحتياج
المادة الثالثة
تقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات…
المادة الرابعة
يعد تقديم طلب المعاش موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
المادة الخامسة
تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية…
المادة السادسة
تبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يوما من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقا لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
المادة السابعة
على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ التغيير.
المادة الثامنة
على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
الباب الثالث آلية الاحتساب والاستحقاق
المادة التاسعة
يستحق المعاش كل من استوفى الشروط الآتية: 1- أن يكون سعوديا مقيما إقامة دائمة في المملكة، وفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط. 2- أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن…
المادة العاشرة
يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية: 1- المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي. 2- الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون. 3- أبناء الأرملة أو المطلقة…
المادة الحادية عشرة
لا يجوز لأي مستفيد، غير العائل، أن يكون في أكثر من أسرة، وفقا لما تحدده اللائحة.
المادة الثانية عشرة
1- إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشا مستقلا، وفقا لما تحدده اللائحة. 2- لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم -لغرض الدراسة…
المادة الثالثة عشرة
إذا ثبت -وفق الآلية التي تحددها اللائحة- عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش؛ فيجوز للأسرة أن تختار من تجد فيه الأهلية ليكون العائل.
المادة الرابعة عشرة
يحتسب المعاش للمستقل والأسرة بطرح قيمة الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقا للآتي: 1- أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش مساويا للحد الأدنى الأساسي…
المادة الخامسة عشرة
يحدد الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط؛ بما يضمن تغطية الاحتياجات…
المادة السادسة عشرة
يصرف المعاش للمستفيد بدءا من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه.
المادة السابعة عشرة
يتوقف صرف المعاش في الحالات الآتية: 1- إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق. 2- إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة. 3- إذا تأخر المستفيد في…
الباب الرابع الفئات والتأهيل
المادة الثامنة عشرة
عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية: 1- مستفيد غير قابل للتأهيل. 2- مستفيد قابل للتأهيل. 3- مستفيد قادر على العمل. ويكون التصنيف بناء…
المادة التاسعة عشرة
تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي: 1- إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقا لما تحدده اللائحة من شروط السن…
الباب الخامس العقوبات
المادة العشرون
1- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معا؛ كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة. وتتولى الوزارة…
المادة الحادية والعشرون
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام أمام المحكمة المختصة.
الباب السادس أحكام عامة
المادة الثانية والعشرون
1- تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار نظامي، ويحدد القرار رئيس اللجنة، ومكافآت أعضائها، وأمين سرها. 2- تحدد قواعد…
المادة الثالثة والعشرون
تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: 1- أموال الزكاة التي تجبيها الدولة. 2- الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة. 3- ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات.
المادة الرابعة والعشرون
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المادة الخامسة والعشرون
يحل النظام محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 7 / 7 / 1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السادسة والعشرون
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.