1- إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشا مستقلا، وفقا…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)