عند قبول الطلب المقدم، تصنف الوزارة المستفيد إلى إحدى الفئات الآتية:
1- مستفيد غير قابل للتأهيل.
2- مستفيد قابل للتأهيل.
3- مستفيد قادر على العمل.
ويكون التصنيف بناء على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحالة الصحية والبدنية والاجتماعية للمستفيد، وتحدد اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.