تبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يوما من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقا لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
الباب الثاني التقديم وتحديد الاحتياج
الباب الثاني التقديم وتحديد الاحتياج
تبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يوما من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقا لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.