تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي:
1- إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقا لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها.
2- تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل.
3- المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.