جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
35
مادة
الفصل الأول: تعريفات
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام…
الفصل الثاني: أحكام عامة
المادة الثانية
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن والضمانات النووية للأنشطة والمرافق. 2- توفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من آثار الإشعاع المؤين الضارة. 3…
المادة الثالثة
تطبق أحكام النظام على الآتي: 1- جميع الأنشطة والمرافق التي تنطوي على استخدامات سلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة. 2- أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل للإنسان أو للبيئة…
المادة الرابعة
على المرخص له ومن يستعين بهم تزويد الهيئة بأي وثيقة أو معلومة قد تطلبها للقيام باختصاصاتها.
الفصل الثالث: التراخيص
المادة الخامسة
1- يحظر على أي شخص القيام بأي نشاط، إلا بموجب ترخيص أو إعفاء صادر من الهيئة وفقا لأنظمتها. 2- على أي شخص يرغب في القيام بأي نشاط -ابتداء- إبلاغ الهيئة برغبته في القيام…
المادة السادسة
1- يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل دراسة طلب التراخيص الخاصة بالمرافق النووية. 2- تكون صلاحية إصدار التراخيص الخاصة بالمرافق النووية أو تجديدها أو تعديلها أو…
المادة السابعة
1- يكون المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأمان والأمن والضمانات النووية للنشاط، وتستمر تلك المسؤولية حتى في حالة عدم تجديد الترخيص، أو تعليقه أو إلغائه، وذلك وفقا لما…
المادة الثامنة
عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي أو حادثة أو خروج مصدر إشعاعي أو مادة نووية خارج نطاق التحكم، أو عند حدوث سرقة مادة نووية أو مادة مشعة أو استيلاء غير مشروع على أي منهما أو…
الفصل الرابع: الأمان
المادة التاسعة
مع مراعاة مبادئ تبرير استخدام الإشعاع المؤين والمستوى الأمثل للجرعات الإشعاعية وحدودها، واسترشادا بأفضل الممارسات الدولية؛ تصدر الهيئة اللوائح والقرارات الخاصة بأمان…
الفصل الخامس: الأمن
المادة العاشرة
1- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بأمن المواد النووية والمواد المشعة والمرافق بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مع مراعاة تقويم تهديد الأمن النووي وفق أفضل الممارسات…
المادة الحادية عشرة
عند حدوث سرقة أو سطو مسلح أو استيلاء غير مشروع على مواد نووية أو مواد مشعة ، أو حدوث تخريب لمرفق، أو تهديد بأي من ذلك، يجب على الهيئة إبلاغ الجهة الأمنية المختصة، وكذلك…
المادة الثانية عشرة
يحظر على أي الشخص القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إفشاء أي معلومة سرية تتصل بالحماية المادية للمواد النووية. 2- إيصال أي معلومة إلى أي طرف آخر أو تسهيل الحصول عليها مع…
الفصل السادس: الضمانات النووية
المادة الثالثة عشرة
1- تتولى الهيئة وضع وإدارة نظام محاسبي لحصر المواد النووية ومراقبتها. 2- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بالضمانات النووية للأنشطة والممارسات. 3- على الهيئة التحقق من تنفيذ…
المادة الرابعة عشرة
1- يحظر على أي شخص تصدير أو استيراد مواد نووية أو متعلقاتها، أو مواد مشعة أو مكونات المرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة؛ ما لم يحصل على ترخيص بذلك. 2- تضع الهيئة -بالتنسيق…
الفصل السابع: النقل
المادة الخامسة عشرة
تضع الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية أثناء نقل المواد النووية والمواد المشعة، وذلك استرشادا بأفضل الممارسات…
الفصل الثامن: التأهب والاستجابة للطوارئ
المادة السادسة عشرة
1- تضع الهيئة متطلبات خطط التأهب والاستجابة للطوارئ الخاصة بالمرافق والأنشطة، وتعد تلك المتطلبات جزءا من شروط الحصول على التراخيص وتجديدها. 2- يضع المرخص له خطة التأهب…
المادة السابعة عشرة
عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي؛ تتخذ الإجراءات الآتية: 1- يطبق المرخص له خطة الطوارئ النووية أو الإشعاعية المعتمدة من الهيئة. 2- عند احتمال انتشار تلوث إشعاعي خارج المرفق؛…
الفصل التاسع: النفايات المشعة والوقود المستهلك
المادة الثامنة عشرة
على الهيئة -عند وضع اشتراطات وضوابط التراخيص الخاصة بمرافق التخلص من النفايات المشعة والوقود المستهلك- أن تراعي الآتي: 1- العمل على جعل النفايات المشعة عند الحد الأدنى…
المادة التاسعة عشرة
1- تكون مسؤولية ضمان أمان وأمن النفايات المشعة والوقود المستهلك، داخل مرفق التخلص وخارجه؛ على المرخص له. 2- إذا لم يستطع المرخص له الوفاء بالمسؤولية المشار إليها في…
الفصل العاشر: التفتيش
المادة العشرون
على الهيئة القيام بما يأتي: 1- إنشاء برنامج للتفتيش على الأنشطة والمرافق وفقا لمخاطرها. 2- التفتيش على الأنشطة والمرافق ومراقبتها، للتحقق من الالتزام بأنظمة الهيئة. 3…
المادة الحادية والعشرون
يكون للهيئة - تنفيذا للمادة (العشرين) من النظام- الصلاحيات الآتية: 1- الدخول إلى أي مرفق أو جزء منه أو مبنى ملحق به أو أي مكان مرخص له بمزاولة أنشطة؛ لإجراء تفتيش دوري…
الفصل الحادي عشر: المخالفات والعقوبات
المادة الثانية والعشرون
يعد مرتكبا لمخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي: 1- عمل أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 2- الامتناع عن تنفيذ قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو مفتشيها. 3- تقديم بيانات…
المادة الثالثة والعشرون
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام بغرامة لا تتجاوز (20.000.000)…
المادة الرابعة والعشرون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل…
المادة الخامسة والعشرون
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجريمة من خلال…
المادة السادسة والعشرون
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة السابعة والعشرون
يعاقب كل من اشترك -بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة- في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة.
المادة الثامنة والعشرون
إدانة شخص ذي صفة اعتبارية بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام لا تعفي الشخص ذا الصفة الطبيعية -سواء كان عضو مجلس إدارة أو مديرا أو أي مسؤول لدى ذلك الشخص ذي…
المادة التاسعة والعشرون
يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقته من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق منشآته التي اقترن استخدامها بارتكاب…
المادة الثلاثون
يجوز الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام لكل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف…
المادة الحادية والثلاثون
تتولى الهيئة تقديم الدعم والمساندة الفنية خلال مراحل ضبط الجرائم الواردة في النظام، وأثناء التحقيق والمحاكمة، متى ما طلب منها ذلك.
المادة الثانية والثلاثون
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في النظام.
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الهيئة التظلم إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خطيا خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار.
المادة الرابعة والثلاثون
تصدر اللائحة بقرار من مجلس إدارة الهيئة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.
المادة الخامسة والثلاثون
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.