يعد مرتكبا لمخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي:1- عمل أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة.…السابقةالمادة الحادية والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)