تخطَّ إلى المحتوى

الفصل العاشر: التفتيش

المادة الحادية والعشرون

يكون للهيئة - تنفيذا للمادة (العشرين) من النظام- الصلاحيات الآتية:

1- الدخول إلى أي مرفق أو جزء منه أو مبنى ملحق به أو أي مكان مرخص له بمزاولة أنشطة؛ لإجراء تفتيش دوري أو مفاجئ، والوقوف على سلامة إجراءات الأمان والأمن والضمانات النووية للمرخص له، وتركيب أجهزة مراقبة ورصد واستخدامها،…