عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي؛ تتخذ الإجراءات الآتية:
1- يطبق المرخص له خطة الطوارئ النووية أو الإشعاعية المعتمدة من…
الفصل الثامن: التأهب والاستجابة للطوارئ
عند حدوث طارئ نووي أو إشعاعي؛ تتخذ الإجراءات الآتية:
1- يطبق المرخص له خطة الطوارئ النووية أو الإشعاعية المعتمدة من…
لديك حساب؟ دخول