يحظر على أي الشخص القيام بأي من الأفعال الآتية:1- إفشاء أي معلومة سرية تتصل بالحماية المادية للمواد…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)