تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
نظام الخطوط الحديدية
نظام الخطوط الحديدية
ساري
50
مادة
التعريفات المادة الأولى:
المادة 1
التعريفات الأولى
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الوزارة: وزارة النقل…
المادة 2
حرم الخطوط الحديدية الثانية
1- لأغراض تطبيق النظام، تعد المنطقة التي تقام عليها الخطوط الحديدية والمناطق التي على جانبيها حرما للخطوط الحديدية. ويختص المجلس بتحديد الحرم بالتنسيق مع الجهات ذات…
المادة الثالثة
يجوز نقل ملكية البنى التحتية للخطوط الحديدية إلى أي جهة أو منشأة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
المادة 4
ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدية، والرقابة على أدائها الرابعة
لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو مزاولة أي من أنشطتها أو تشغيل أي شبكة أو مرفق إلا بعد الحصول على الترخيص، ما لم يكن معفى من شرط الترخيص بناء على…
المادة الخامسة
1- يحظر على مدير البنية التحتية، أو أي تابع له ما لم يكن مستقلا ماليا وإداريا عنه، الحصول على ترخيص ليكون مشغلا لخدمات نقل الركاب أو لخدمات نقل البضائع، إلا إذا كان صاحب…
المادة السادسة
لا يشترط الحصول على الترخيص لإنشاء شبكات وتوفير خدمات الخطوط الحديدية الواقعة داخل حدود المنشآت الخاصة التي لا ترتبط بالشبكة العامة ولا تخدم العامة. وتحدد اللائحة شروط…
المادة السابعة
دون إخلال بالتزامات المشغل ومسؤولياته بوصفه مرخصا له؛ لا يتطلب من الشخص المتعاقد مع المشغل للقيام بأي عمل أو تقديم أي خدمة تتعلق بأعمال المشغل ولا تدخل ضمن الأعمال التي…
المادة الثامنة
للهيئة فرض مقابل مالي لإصدار الترخيص أو أي شهادة أخرى تصدرها بناء على النظام، أو تجديدها. ولها فرض مقابل مالي لقاء الخدمات الأخرى التي تقدمها وفقا لأحكام النظام…
المادة التاسعة
1- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي من الحالات الآتية: أ-حدوث أي تغير في السيطرة لدى المرخص له، ما لم توافق الهيئة على التغير قبل حدوثه وفقا للشروط والإجراءات التي…
المادة العاشرة
دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة) من النظام، للهيئة تضمين الترخيص شروطا محددة، بحسب ما تراه ضروريا وبما لا يخالف أحكام النظام، ولها كذلك تعديل أو إضافة أي شرط إلى تلك…
المادة الحادية عشرة
1- مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات العلاقة، للهيئة -وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة- توجيه مالك البنية التحتية بتعيين مرخص له آخر أو أي شخص آخر لأداء الخدمات محل…
المادة الثانية عشرة
لا يجوز لمدير البنية التحتية ولا لأمين الإفلاس -المعين وفقا لأحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام- نقل ملكية أصول البنية التحتية، (ويشمل ذلك أي مبنى أو منشأة قائمة…
المادة الثالثة عشرة
1- يحظر على المشغل أو المشغلين فيما بينهم إبرام أي اتفاقية مقيدة أو الإتيان بأي فعل أو ممارسة من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بتشغيل أصول الخطوط…
المادة 14
اتفاقيات الاستخدام، ومراجعة الأداء الرابعة عشرة
1- يجب على مدير البنية التحتية منح مشغل خدمات نقل الركاب أو مشغل خدمات نقل البضائع حقوق استخدام الشبكة التي يشغلها المدير بحسب الحاجة، بشروط منصفة وشفافة وغير تمييزية…
المادة الخامسة عشرة
1- للهيئة إعداد صيغ نموذجية لاتفاقيات الاستخدام. 2- للهيئة إعداد منظومة الأدلة والاشتراطات والمعايير المتعلقة بالخطوط الحديدية والمحطات والبنية التحتية.
المادة السادسة عشرة
يشترط لإبرام اتفاقية الاستخدام أن توافق الهيئة مسبقا على ذلك، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة عشرة
تختص الهيئة بالنظر في أي خلاف في شأن حقوق استخدام الشبكة وتخصيص المسارات للمشغلين، ويكون قرارها في هذا الشأن ملزما.
المادة الثامنة عشرة
1- تضع الهيئة سياسة تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله. 2- على مدير البنية التحتية أو المشغل تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله والاستفادة منه في تمويل أعماله وفقا للسياسة المشار…
المادة التاسعة عشرة
1- تقوم الهيئة بالرقابة على أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم لضمان الالتزام بالنظام واللائحة. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات الخاصة بذلك. 2- يلتزم المرخص له بالقيام…
المادة 20
حماية وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها العشرون
لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو تشغيل أصولها أو مرافقها إلا بعد الحصول على شهادة السلامة. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لإصدار شهادة السلامة…
المادة الحادية والعشرون
تبت الهيئة في طلب الحصول على شهادة السلامة المقدم لها خلال (ستين) يوما من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللائحة متطلبات اكتمال الطلب وشروطه وأي متطلب آخر إضافي يتعلق به.
المادة الثانية والعشرون
للهيئة -في سبيل القيام بعمليات التفتيش والتدقيق والمراجعة على المرخص له- دخول أي عقار أو مرفق ذي علاقة؛ للتحقق من التزامه بشروط الترخيص، بما في ذلك شروط شهادة السلامة.…
المادة الثالثة والعشرون
1- تصدر شهادة السلامة لتشغيل أي من أصول الخطوط الحديدية أو خدماتها بعد استيفاء الإجراءات الآتية: أ- تقديم مدير البنية التحتية أو المشغل نظام إدارة شؤون السلامة الخاص به…
المادة الرابعة والعشرون
على مدير البنية التحتية أو مالكها أو المشغل تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق التي تحتاج إليها في سبيل ضمان سلامة الخطوط الحديدية ومرافقها متى طلبت الهيئة ذلك.
المادة الخامسة والعشرون
مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، على أي جهة ستتخذ ترتيبات أو إجراءات أو ستقيم مشاريع داخل حرم الخطوط الحديدية أو في المناطق المحيطة بها…
المادة السادسة والعشرون
يلتزم مدير البنية التحتية والمشغل بما يلي: 1- وضع وتطبيق التدابير المناسبة لتجنب الحوادث والسيطرة على المخاطر ذات الصلة بسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها. 2- أن يتخذ -في…
المادة السابعة والعشرون
يكون مدير البنية التحتية والمشغل -كل في مجال عمله واختصاصه- مسؤولين عن إعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثائق الخاصة بها، وفقا للإجراءات المنصوص عليها…
المادة الثامنة والعشرون
دون إخلال بأحكام المادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، يكون المشغل مسؤولا عن التأكد من مطابقة القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات والمعدات…
المادة 29
التحقيق الفني في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها التاسعة والعشرون
تتولى الهيئة -أو من تفوضه- التحقيق فنيا في أي حادث أو عارض يتعلق بالخطوط الحديدية، أو خدماتها، أو مرافقها، ولها إشراك من تراه في ذلك، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة الثلاثون
تحدد اللائحة التزامات مدير البنية التحتية ومشغلي خدمات الخطوط الحديدية ومستخدمي تلك الخطوط عند وقوع أي حادث أو عارض.
المادة الحادية والثلاثون
يجوز لموظفي الهيئة -المكلفين بالتحقيق فنيا في حادث أو عارض- أو منسوبي أي جهة أخرى تكلفها الهيئة بذلك؛ دخول أي عقار أو قطار أو قاطرة أو عربة أو أي مرفق ذي صلة، متى ما…
المادة 32
عقود امتياز الخطوط الحديدية الثانية والثلاثون
تطرح للمنافسة عقود الامتياز المتعلقة بإنشاء الخطوط الحديدية أو خدماتها، بعد موافقة الهيئة؛ وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
المادة الثالثة والثلاثون
للهيئة أن تتيح لصاحب الامتياز الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وحرم الخطوط الحديدية ومرافقها، وفقا للأنظمة ذات العلاقة، وما يقضي به عقد الامتياز.…
المادة 34
تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها الرابعة والثلاثون
يجب على صاحب الامتياز والمرخص له -كل في مجال اختصاصه- القيام بأعمال التنفيذ والصيانة لكل عناصر ومكونات الخطوط الحديدية ومرافقها الواقعة تحت مسؤوليته، وفقا لما يتضمنه عقد…
المادة الخامسة والثلاثون
يجب على مدير البنية التحتية الإشراف على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة الخطوط الحديدية وفقا لأحكام النظام وشروط الترخيص. وللهيئة توجيه المدير بتوفير شبكة أو…
المادة 36
المخالفات والعقوبات والشكاوى السادسة والثلاثون
يعد مخالفا لأحكام النظام كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- الإخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام الخطوط الحديدية. 2- استخدام الخطوط الحديدية أو جزء…
المادة السابعة والثلاثون
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام على النحو الآتي: 1- يعاقب بغرامة…
المادة الثامنة والثلاثون
1- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو…
المادة التاسعة والثلاثون
1- تبين اللائحة الأحكام المنظمة لاستخدام وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، بما في ذلك أحكام حماية حقوق مستخدمي وسائل النقل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 2…
المادة الأربعون
يجوز -بالإضافة لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام من عقوبات- معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بأي من العقوبتين…
المادة الحادية والأربعون
1- يلتزم مرتكب المخالفة -بناء على حكم قضائي نهائي أو بقرار من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام بعد اكتسابه القطعية كل بحسب…
المادة الثانية والأربعون
1- يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- ضبط المخالفات والتحقيق فيها. ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على وثائق وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديدية، والمرخص…
المادة الثالثة والأربعون
1- إذا ضبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- الإلزام بإيقاف المخالفة. ب- إزالة التعدي وإصلاح الأضرار…
المادة الرابعة والأربعون
1- تحيل الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- المخالفات -المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام عدا الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم…
المادة الخامسة والأربعون
1- تشكل بقرار من المجلس -بناء على ترشيح من الرئيس- لجنة (أو أكثر) من (خمسة) أعضاء من غير منسوبي الهيئة، ثلاثة منهم من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية يسمى أحدهم رئيسا…
المادة السادسة والأربعون
1- تختص لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- بما يلي:أ-النظر في الإجراءات العاجلة المتخذة -بناء على طلب ممن اتخذت ضده- وفقا…
المادة السابعة والأربعون
دون إخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يكون لمن لحقه ضرر -نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة…
المادة الثامنة والأربعون
يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بينها وبين المرخص له عن طريق التحكيم، وفقا لنظام التحكيم في المملكة.
المادة 49
أحكام ختامية التاسعة والأربعون
يصدر المجلس، بعد التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المادة الخمسون
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.