1- إذا ضبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:أ-…السابقةالمادة الثانية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)